للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوارثون بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا وصية لوارث) (١)، وبقي سائر الأقارب لهم وصية، وأقل أحواله الاستحباب (٢).

الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)} [الإسراء: ٢٦].

• وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه وتعالى بدأ بهم، وما قدمهم في الذكر إلا لتقدمهم في البر.

الثالث: عن سلمان بن عامر الضبي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة) (٣).

• وجه الدلالة: أن فيه الحث على الوصية للأقارب، فهي صدقة وصلة.

النتيجة: صحة الإجماع في مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب جواز الوصية للأقارب غير الوارثين، وإذا كانوا من الفقراء وذوي الحاجة فالأفضل أن يجعل الوصية فيهم.

[[١٧٣ - ٣٢] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد]

• المقصود بالمسألة: أن من لم يكن له أقارب لا يرثونه، فله أن يوصي لمن يشاء، ولا فضل لأحد دون الأخر، لكونهم أجانب، على أن لا تزيد الوصية على الثلث.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث، ولا أبوان لا يرثان، أنه يوصي لمن أحب بالثلث، أو بما


(١) سيأتي تخريجه ص ٤١٨.
(٢) المغني (٨/ ٣٩٤).
(٣) أحمد رقم (١٦٢٣٤)، والترمذي رقم (٦٥٨) وقال حسن، والنسائي رقم (٢٥٨٢)، وابن ماجه رقم (١٨٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ممن لا تلزمه نفقته رقم (٤/ ١٧٤)، وصححه الألباني سنن ابن ماجة، رقم (١٨٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>