للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز من الثلث، أنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث، ويبطل الزائد] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره) (٦).

قال ابن قدامة: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء) (٧).

قال الموصلي: (. . . وهي مقدرة بالثلث تصح للأجنبي. . . وما زاد على الثلث. . . تصح بإجازة الورثة، لأن الوصية بما زاد على الثلث لا تجوز) (٨).

قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث كغيره بزائد الثلث. . . وظاهره: بطلان الزائد وإن لم يكن له وارث لحق بيت المال) (٩). قال عبد الرحمن بن قاسم: (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث) (١٠).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (١١)، ويمكن أن يضاف أيضًا إلى أن عدم وجود الأقارب يجعل الموصي له بالخيار في أن يوصي لمن يشاء.


(١) مراتب الإجماع (ص ١٩٢).
(٢) بدائع الصنائع (١٥/ ٤٧٨)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦١).
(٣) التمهيد (١٤/ ٣٠٠).
(٤) أسنى المطالب (٦/ ٦٦).
(٥) المغني (٨/ ٣٩٤).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٤.
(٧) المغني، ٨/ ٤٠٤.
(٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٣.
(٩) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٥ - ٥٨٦.
(١٠) حاشية الروض المربع، ٦/ ٤٣.
(١١) انظر (ص ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>