للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: ذهب داود إلى القول بأن من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا فلا يعتقون عليه، إلا الوالد فقط (١).

• دليل هذا القول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه، فيعتقه" (٢).

• وجه الدلالة: خص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الوالد بوجوب ابتياعه وإعتاقه بعد ملكه، فدل على أنه لا يعتق أحد غيره بالملك (٣).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن من ملك والده فإنه يعتق عليه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من ملك أبناءه وإن نزلوا أنَّهم يعتقون عليه؛ لخلاف داود الظاهري.

[[٦ - ٤٨٧] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه]

جاء في المسألة السابقة أن من ملك والديه، وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا، عتقوا عليه، وتبين خلاف داود في أنه لا يعتق إلا الوالد فقط.

ومن ملك رحمه المحرم، وهم أرحامه الذين يحرم عليه نكاحهم بسبب قرابة، كالإخوة، وأبنائهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، فإنهم يعتقون عليه ساعة يملكهم، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، . . . روي ذلك عن عمر، وابن مسعود، ولا مخالف لهما من الصحابة) (٤).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام من أنه لا خلاف في أن من ملك ذا رحم محرم منه، فإنه يعتق عليه وافق عليه المالكية في رواية (٥)، والحنابلة في المذهب (٦)، وابن حزم (٧).


(١) "الحاوي" (٢٢/ ٨١)، "المحلى" (٨/ ١٧٨)، "فتح القدير" (٤/ ٤٤٩).
(٢) أخرجه مسلم (١٥١٠) "شرح النووي" (١٠/ ١٢٤).
(٣) "الحاوي" (٢٢/ ٨١).
(٤) "فتح القدير" (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٥) "الذخيرة" (١١/ ١٥٠)، "القوانين الفقهية" (ص ٤٠٤).
(٦) "الإنصاف" (٧/ ٤٠١)، "المحرر" (٢/ ٦).
(٧) "المحلى" (٨/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>