للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى لو هلك شيء من التركة قبل القسمة يهلك على الموصى له والورثة جميعًا) (١).

قال القرافي: (ولا يضر الوارث لكثرة المال، ويظن فيها من الثواب أكثر من ثواب الترك للوارث. . . وتنقسم بوجه آخر إن كان الموصى له موسرًا فهي مباحة، أو معسرًا فمستحبة) (٢).

قال المرداوي: (والوصية مستحبة لمن ترك خيرًا وهو المال الكثير يعني في عرف الناس) (٣). قال البهوتي: (. . . لأن الوصية تصح مع عدم المال كالفقير إذا أوصى ولا شيء من المال له، ثم استغنى صحت وصيته) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث سعد -رضي اللَّه عنه-: (الثلث والثلث كثير) (٥).

• وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام في كل مال يوصي فيه المرء، ولم يأت نص يخصص الوصية بالمال الكثير (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية (٧).

[[١٧٠ - ٢٩] صحة الوصية بالمجهول]

• المراد بالمسألة: أنه تصح الوصية بشيء مجهول؛ كما لو قال وصيت بعبد من عبيدي أو شاة من غنمي، أو قال لوصيه: من ادعى حقًا بعد موتي فأعطه ما ادعى.


(١) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٣٥.
(٢) الذخيرة، ٧/ ٩.
(٣) الإنصاف، ٧/ ١٨٩.
(٤) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٣.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المهذب (١/ ٤٤٩٩)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٩).
(٧) تنبيه: هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في استحباب الوصية بما دون الثلث إذا قل المال وكثر العيال، انظر: المغني (٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>