للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولو وصى لمعين إذا فعل فعلًا أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق الأئمة؛ فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول] (١). المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [(وتصح الوصية بالمجهول) بلا نزاع] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال العمراني: (وتصح الوصية بالمجهول، كالوصية بالحمل في البطن، واللبن في الضرع، وتصح إذا كانت غير معينة كعبد من عبيد) (٦).

قال الموصلي: (ولو أوصى بغلة عبده، وغلة داره في المساكين جاز) (٧).

قال الدسوقي: (وإن أوصى بشاة من غنمه أو بعبد من عبيده أو أوصى بعدد من ماله غنمًا أو غيرها كأعطوه عشرة من غنمي أو من عبيدي أو من إبلي شارك الموصى له ورثة الميت بالجزء أي بنسبة الجزء الذي أوصى به إلى الموصى فيه من غنم أو غيرها) (٨).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وتصح الوصية بحمل هذه الأمة، أو هذه الدابة، إذا تحقق وجود الحمل قبل الوصية، إذا كان معينًا، وأما إذا لم يعين فإنها تصح بالمعدوم والمجهول، كبما يحمل حيوانه أو شجرته) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى أعطى عبده ثلث ماله في آخر عمره، وقد لا يعرف


(١) مجموع الفتاوى (١٦/ ١٨٣).
(٢) الإنصاف (٧/ ٢٥٥)، والكافي (٥٢٨).
(٣) الهداية (٤/ ٥٨٩).
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٦/ ٥٢٣).
(٥) أسنى المطالب (٦/ ٨٢)، ومغني المحتاج (٤/ ٧٥).
(٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٨/ ١٦٩.
(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٧١.
(٨) حاشية الدسوقي، ٦/ ٥١٢.
(٩) حاشية الروض المربع، ٦/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>