للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حينئذ ثلث ماله لكثرته أو غيبته أو غيرهما فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول (١).

الثاني: القياس على الوارث: فإن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه، فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه الموصى له (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في صحة الوصية بالمجهول.

* * *


(١) انظر المراجع السابقة.
(٢) انظر: الكافي، ابن قدامة (ص ٥٢٨)، وحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (٦/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>