للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٧ - ١٨٢] من لبس الخف في إحدى قدميه قبل تمام الطهارة فنزعه بعدها جاز له المسح]

إذا توضأ المسلم إلا إحدى قدميه، ثم لبس الخف فيها، ثم غسل الأخرى، ثم نزع الخف من الأولى، ولبسه بعد مرة ثانية بعد تمام وضوئه، فإنه يجوز له المسح.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول عن صورة مسألتنا: "وقد أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه؛ جاز له المسح" (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول، بعد غسل الرجل الثانية، ثم لبسها؛ جاز له المسح" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع: أن المتوضئ إذا نزع الخف من قدمه التي قد غسلها، وغسل الأخرى، فقد أتم وضوءه، ومن ثم فقد لبس الخفين على طهارة، واستكمل شروط المسح؛ فيجوز له المسح إذًا، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٨ - ١٨٣] لا يُمسح على الخفين الفوقيَّيْن الملبوسين بعد الحدث:

إذا لبس المتوضئ الخفين على طهارة، ثم أحدث، ثم لبس خفين آخرين فوقهما، فإنه لا يجوز له المسح عليهما بلا خلاف.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "إذا لبس خفين، ثم


(١) "الاستذكار" (١/ ٢٢٥).
(٢) "بداية المجتهد" (١/ ٤٩).
(٣) "المبسوط" (١/ ٩٩).
(٤) "المجموع" (١/ ٥٤٠).
(٥) "المغني" (١/ ٣٦٢).
(٦) "المحلى" (١/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>