للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر -رضي اللَّه عنه-: (سبل الثمرة) (١).

فصح بهذا جواز صدقته على نفسه وعلى من شاء (٢).

النتيجة: عدم صحة الإجماع على عدم جواز الوقف على النفس، وذلك لوجود الخلاف.

[[٩٦ - ٣٨] ضمان الوقف المتلف بالغصب]

• المراد بالمسألة: لو أتلف الوقف مُتلفٌ؛ كان غصبه فتلف تحت يده العادية فإن ضمانه عليه.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [الوقف مضمون باتفاق العلماء، ومضمون باليد، فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية فإن عليه ضمانه باتفاق العلماء] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

قال الشيرازي: (وإن أتلفه الواقف أو أجنبي فقد اختلف أصحابنا فيه على طريقين، فمنهم من قال: ينى على القولين، فإن قلنا إنه للموقوف عليه وجبت القيمة له لأنه بدل ملكه، وإن قلنا إنه للَّه تعالى اشترى به مثله ليكون وقفًا مكانه، وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: يشتري بها مثله ليكون وقفًا مكانه قولًا واحدًا، لأنا وإن قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه إلا أنه لا يملك الانتفاع برقبته، وإنما يملك الانتفاع بمنفعته) (٧).

قال الدسوقي: (ومن هدم وقفًا تعديًا فعليه إعادته على ما كان عليه،


(١) سبق تخريجه.
(٢) المحلى (٩/ ٨٧).
(٣) مجموع الفتاوى (١٦/ ١٤٧/ ١٤٨).
(٤) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦١٥).
(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨١، ٤٨٢)، ومنح الجليل (٨/ ١٠١).
(٦) المهذب (١/ ٣٦٧) وأسنى المطالب (٥/ ٥٥٥).
(٧) المهذب (١/ ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>