للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تؤخذ قيمته، والراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات والنقض باق على الوقفية فيقوم قائمًا ومهدومًا، ويؤخذ ما زاد على المنقوض ولا يلزم من أخذ القيمة جواز بيعه لأنه أمر جر إليه الحكم كإتلاف جلد الأضحية) (١).

قال ابن عابدين: (واعلم أن الموقوف مضمون بالاتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلًا) (٢).

• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة، منها: وحجتهم:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤].

• وجه الاستدلال: أن من أتلف مال غيره فقد اعتدى فيعاقب بالمثل فيود مثل المتلف، أو قيمته إن تعذر المثل (٣).

الثاني: ولأنه لما تعذر ردًّا لعين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في ضمان الوقف المتلف بالغصب.

* * *


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨١، ٤٨٢).
(٢) حاشية رد المحتار، (٦/ ١٧٩).
(٣) انظر: المغني (١١/ ٢٦، ٢٧) كتاب الغضب.
(٤) انظر: كشاف القناع (٤/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>