للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• والمقصود بالمسألة: أنه تجوز إجارة منافع هذه الأعيان الثلاثة، إذا توفرت فيها شروط الإجارة: من العلم بالأجر والمدة، وكذا رؤية العين من المتعاقدين، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على استئجار الخِيَم والمحامل والعَمَاريات، بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا، مدة معلومة، بأجر معلوم] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة، إلا ما دل الدليل فيه على المنع، فيدخل فيه هذا اللون من ألوان الإجارة.

الثاني: أن هذه أعيان يُنتفع بها مع بقائها، وهي منافع مباحة معلومة مقصودة، تضمن باليد وتباح بالإباحة، وما كان كذلك فإنه تجوز إجارتها (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٥] جواز إجارة المنازل]

• المراد بالمسألة: المنازل جمع منزل وهو: اسم لما يشتمل على بيوت، وصحن


(١) "الإجماع" (ص ١٤٥ - ١٤٦)، "الإشراف" (٦/ ٣٢٢). وزاد في "الإشراف": [الفساطيط والكنائس].
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٨).
(٣) "المبسوط" (١٦/ ٢٥)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٣٨٥)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٦١٩)، "الذخيرة" (٥/ ٣٩٦، ٤٠٢)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٤٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٢٠)، "منح الجليل" (٧/ ٤٩٣)، "المغني" (٨/ ١٢٥)، "المقنع" (٢/ ٢٠٠)، "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٥٠٠)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٦١٤)، "المحلى" (٧/ ٣).
(٤) "مغني المحتاج" (٣/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>