للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسقف، ومطبخ يسكنه الرجل بأهله، وهو بين الدار والبيت (١).

ويراد بهذه المسألة: أنه تجوز إجارة المنازل ونحوها من العقارات، إذا توفرت الشروط من بيان المدة والأجرة، ومن يستفيد من المنفعة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بيَّن الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبيَّنا مَن يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها] (٢). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والبهوتي (٣).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور والدواب] (٤).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار] (٥).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار] (٦).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [إجارة العين تكون تارة في الآدمي، وتارة في المنازل، والدواب، ونحوها بالإجماع] (٧).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٨).


(١) "تبيين الحقائق" (٤/ ٩٨). وذكر أن الدار: اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط، ويشمل البيوت والمنازل وصحن غير مسقف. والبيوت: اسم لسقف واحد يصلح للبيتوتة. وأقول: تسمى في زماننا الغرف.
(٢) "الإجماع" (ص ١٤٥)، "الإشراف" (٦/ ٣٠٣).
(٣) "المغني" (٨/ ٢٣ - ٢٤)، "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٨)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٦٩)، "كشاف القناع" (٤/ ٥).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٦).
(٥) "المغني" (٨/ ٢٣).
(٦) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٦٩).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣١٦).
(٨) "المبسوط" (١٥/ ١٢٩ - ١٣٠، ١٧٠)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨١، ١٨٣، ٢٠٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>