للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس]

[[١ - ١٣٦] وليمة العرس مستحبة]

وليمة العرس من الأمور التي تشرع وتسن عند النكاح، ونقل الاتفاق على استحباب فعلها عند النكاح جمع من أهل العلم.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بها وفعلها" (٢). وقال أيضًا: "وكونه أمر بشاة فلا خلاف في أنها لا تجب" (٣).

٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "أما وليمة العرس فسنّة مأمور بها باتفاق العلماء" (٤).

٤ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الوليمة في العرس سنة مشروعة، وليست بواجبة" (٥).

٥ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "وهي غير واجبة اتفاقًا" (٦).

٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "تسن وليمة العرس، بلا خلاف بين أهل العلم" (٧).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على استحباب وليمة العرس، وأنها سنة مشروعة، وافق عليه المالكية (٨).

• مستند الاتفاق:

١ - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى


(١) "الإفصاح" (٢/ ١١٤).
(٢) "المغني" (١٠/ ١٩٢).
(٣) "المغني" (١٠/ ١٩٣).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٠٦).
(٥) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٦٠).
(٦) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٩٨).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٠٥).
(٨) "الذخيرة" (٤/ ٤٥١)، "القوانين الفقهية" (ص ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>