للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي مسعود الأنصاري (١) -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (٢).

٢ - عن رافع بن خديج (٣) -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام" (٤).

• وجه الدلالة: ورد النهي في الحديثين عن مهر البغي، مما يدل على تحريمه.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن مهر البغي محرّم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

* * *


(١) هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، شهد العقبة، وكان أحدث من شهدها سنًّا، واختُلف في شهوده بدرًا، نزل بدرًا فنسب إليها، اختلف في وقت وفاته، فقيل: توفي سنة (٤١)، وقيل: بعد الستين، مات في الكوفة، وقيل: في المدينة. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٦/ ٢٨١)، "الإصابة" (٤/ ٤٣٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٧) (٣/ ٥٧)، ومسلم (١٥٦٧) "شرح النووي" (١٠/ ١٩٠).
(٣) هو أبو عبد اللَّه رافع بن خديج الأنصاري، استصغره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر، وأجازه يوم أحد, فشهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهد، أصابه سهم يوم أحد فنزعه، وبقي نصل السهم إلى أن مات أيام عبد الملك بن مروان سنة (٧٤ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٢٣٤)، "الإصابة" (٢/ ٣٦٢).
(٤) أخرجه مسلم (١٥٦٨) "شرح النووي" (١٠/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>