للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] عام في المطلقات ثلاثًا وفيما دونها، لا خلاف فيه" (١).

٨ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء، بنص القرآن، واتفاق المسلمين" (٢).

٩ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "وعدة ذات القروء الحرة، ثلاثة أقراء بالإجماع" (٣).

١٠ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة. . . على أن عدة من تحيض ثلاثة أقراء إذا كانت حرة" (٤).

١١ - الشعراني (٩٧٣ هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء، وافق عليه الحنفية (٦).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة يتضح من خلاله أن المطلقة تعتد ثلاثة قروء.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٩ - ٣٦٢] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر]

إذا كانت المرأة قد بلغت سنًّا أيست معها من الحيض، أو كانت صغيرة لم تحض، فإن العدة في حقهن ثلاثة أشهر، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض إلا


(١) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١٢).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٩٠).
(٣) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٥٦).
(٤) "رحمة الأمة" (ص ٤٤٦).
(٥) "الميزان" (٣/ ٢٦٠).
(٦) "المبسوط" (٦/ ١٣)، "الهداية" (١/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>