للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - المروزي (٢٩٤ هـ) حيث قال: "الأمة قد اجتمعت على أن كل مفارقة -سوى المختلعة- مطلقة أو غير مطلقة، أن عدتها ثلاثة قروء" (١).

٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "فأما العدة بالأقراء فتكون بالطلاق، والفسخ دون الموت، لا خلاف فيه، وهي لمن تحيض وتطهر، بثلاثة قروء، للحرة" (٢).

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن أجل الحرة المسلمة المطلقة، التي ليست حاملًا، ولا مستريبة، ولا ملاعنة، ولا مختلعة، ولا مختلفة أيام الحيض، وأيام الأطهار، وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرًا، فإن عدتها ثلاثة قروء" (٣).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العدة لازمة بالأقراء لمن تحيض" (٤).

٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد، فعدتهن ثلاثة قروء، . . . ولا خلاف في هذا" (٥).

٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "عدة المطلقة إذا كانت حرة، وهي من ذوات القروء، ثلاثة قروء، بلا خلاف بين أهل العلم" (٦).


= وقال به أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، والضحاك، والسدي، وعكرمة، والثوري، وأبو عبيد.
ثانيًا: ذهب المالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم؛ إلى أن المراد بالقرء: الطهر. وهو قول عائشة، وزيد بن ثابت، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-.
وهو مذهب الفقهاء السبعة، والزهري، وطاوس، والأوزاعي، وسعيد بن جبير، وأبو ثور , وداود.
انظر: "المبسوط" (٦/ ١٣)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٢٦)، "المدونة" (٢/ ٢٣٤)، "المعونة" (٢/ ٦٦٣)، "البيان" (١١/ ١٥)، "روضة الطالبين" (٧/ ٣٦١)، "الكافي" (٥/ ٩)، "الإنصاف" (٩/ ٢٧٩)، "زاد المعاد" (٥/ ٦٠١).
(١) "اختلاف العلماء" (ص ١٥٨).
(٢) "المعونة" (٢/ ٦٦٢).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٤).
(٤) "الإفصاح" (٢/ ١٤٢).
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ١٥١ - ١٥٢).
(٦) "المغني" (١١/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>