ثانيًا: ذهب المالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم؛ إلى أن المراد بالقرء: الطهر. وهو قول عائشة، وزيد بن ثابت، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-.وهو مذهب الفقهاء السبعة، والزهري، وطاوس، والأوزاعي، وسعيد بن جبير، وأبو ثور , وداود.انظر: "المبسوط" (٦/ ١٣)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٢٦)، "المدونة" (٢/ ٢٣٤)، "المعونة" (٢/ ٦٦٣)، "البيان" (١١/ ١٥)، "روضة الطالبين" (٧/ ٣٦١)، "الكافي" (٥/ ٩)، "الإنصاف" (٩/ ٢٧٩)، "زاد المعاد" (٥/ ٦٠١).(١) "اختلاف العلماء" (ص ١٥٨).(٢) "المعونة" (٢/ ٦٦٢).(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٤).(٤) "الإفصاح" (٢/ ١٤٢).(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ١٥١ - ١٥٢).(٦) "المغني" (١١/ ١٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute