للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه" (١).

٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧]، أي: فالواجب نصف ما فرضتم، أي: من المهر، فالنصف للزوج، والنصف للمرأة بإجماع" (٢).

٧ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "ويجب جميعه بالدخول أو بالموت اتفاقًا، ونصفه بالطلاق قبل الدخول اتفاقًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (٤).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧].

• وجه الدلالة: هذا نص صريح على أن للزوجة المطلقة قبل الدخول نصف المهر.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الصداق يتنصف إذا طلقت المرأة قبل الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٩ - ١٢٢] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول]

لم يفرق العلماء في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بين البكر والثيب، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء" (٥). وقال أيضًا: "وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء" (٦).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ


(١) "المغني" (١٠/ ١٢٢).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٦).
(٣) "القوانين الفقهية" (ص ٢٠١).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٤٤)، "الهداية" (١/ ٢٢٢).
(٥) "الاستذكار" (٥/ ٤٣٠).
(٦) "الاستذكار" (٦/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>