للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي ثور (١).

• مستند الإجماع:

١ - إذا عاد الاستثناء إلى جملة، كان المراد منه ما بقي بعد الاستثناء منها، كقوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العَنكبوت: الآية ١٤]. فكان كقوله: تسعمائة وخمسين عامًا (٢).

٢ - أن الاستثناء إخبار أن المستثنى غير مراد بالكلام، فيمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل (٣).

• الخلاف في المسألة: يرى أبو بكر الخلال من الحنابلة (٤) -ويرى ابن تيمية أن هذه رواية منصوصة عن الإمام (٥) - أن الاستثناء في الطلاق لا يصح، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت ثلاثًا.

• دليل هذا القول: أن الطلاق قد وقع، فلا يرفعه الاستثناء بعد وقوعه (٦).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا واحدة، أنها تقع اثنتين؛ وذلك لما يأتي:

وجود خلاف عن أبي بكر من الحنابلة -ويرى ابن تيمية أن هذا الخلاف هو رواية عن الإمام أحمد- أن الاستثناء في الطلاق لا يصح، فمن طلق امرأته ثلاثًا إلا واحدة، وقعت ثلاثًا.

[٤٩ - ٢٢٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة:

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين فيقع واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، إنها طالق واحدة" (٧).


(١) "الإشراف" (١/ ١٨٢).
(٢) "الحاوي" (١٣/ ١٢١)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٣٣)، "المغني" (١٠/ ٤٠٤).
(٣) "المغني" (١٠/ ٤٠٤).
(٤) "الروايتين والوجهين" (٢/ ١٦٢)، "الإنصاف" (٩/ ٢٨).
(٥) "الإنصاف" (٩/ ٢٨).
(٦) "المغني" (١٠/ ٤٠٤).
(٧) "الإجماع" (ص ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>