للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي لك) (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في ضمان الملتقط اللقطة بعد تملكهما، وهو مرور الحول، وذلك لوجود خلاف في المسألة.

[[٥٨ - ٢١] لا يجوز إعطاء اللقطة لغني]

• المراد بالمسألة: أن الملتقط لا يعطي اللقطة بعد تملكها غنيًا غيره، فإن اللقطة إذا أراد أن يتملكها الملتقط فيشترط أن لا يكون غنيًا، وإذا أراد أن يتصدق بها فلا يتصدق على غني، وذلك للنص.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [قول بعضهم: قد صح الإجماع على أنه لا يعطيها غنيًا غيره] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣).

قال الكاساني: (. . . ولو أراد أن ينتفع بها، فإن كان غنيًا لا يجوز أن ينتفع بها عندنا) (٤). قال ابن الهمام: (وإن كان الملتقط غنيًا لم يجز له أن ينتفع بها) (٥).

قال الموصلي: (ولا يتصدق بها على غني) (٦).


(١) المحلى (٨/ ٢٥٧).
(٢) المحلى (٦/ ٥٤٧)، وابن حزم يقصد بذلك بعض علماء الحنفية، ولم أقف على نسبة من حكى الإجماع فيما بين يدي من مصادر الحنفية. لكن قال العيني في البناية في شرح الهداية (٦/ ٧٨٧): (ولا يصدق باللقطة على غني لأن المأمور هو التصدق بقوله عليه السلام (فإن لم يأت) يعني صاحبها (فليصدق به). . والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة حيث لا يصح على غني).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢)، وشرح فتح القدير (٦/ ١٣١).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢).
(٥) شرح فتح القدير (٦/ ١٣١).
(٦) الاختيار لتعليل المختار، ٣/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>