للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة, منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تحل اللقطة فمن التقط شيئًا فليعرفه سنة، فإن جاءه صاحبها فليردها عليه، وإن لم يأت فليتصدق) (١).

• ووجه الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

أحدهما: أنه نفي الحل مطلقًا، وحالة الفقر غير مراده بالإجماع، فتعين حالة الغني.

ثانيهما: أنه أمر بالتصدق، ومصرف الصدقة هو الفقير دون الغني، وأن الانتفاع بمال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة، ولا ضرورة إذا كان غنيًا (٢).

الثاني: أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوص والإباحة للفقير (٣).

الثالث: النصوص المطلقة مثل: قوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨]. وقوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} [المائدة: ٨]. كلها تفيد حرمة أكل المال بالباطل، والغني في هذه الصورة إنما يأكل المال بالباطل (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية (٥)،


(١) رواه: ابن حزم، في المحلى (٨/ ٢٦٦)، وفيه يوسف بن خالد السمتي وأبوه، وهما مجهولان، انظر: لسان الميزان (٣/ ٣٥٠)، والدراية، ابن حجر (٢/ ١٤٠)، ونصب الراية، الزيلعي (٣/ ٤٦٨).
(٢) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢).
(٣) شرح فتح القدير (٦/ ١٣١).
(٤) شرح فتح القدير (٦/ ١٣٢).
(٥) الأم (٥/ ١٣٩)، والحاوي الكبير (٨/ ٩)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٣١)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٥)، والمجموع (١٥/ ٢٦٣)، ومعرفة السنن والآثار (٥/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>