للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١)، والحنابلة (٢)، وابن عبد البر (٣).

قال الماوردي: (يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها حولًا أن يتملكها ويأكلها غنيًا كان أو فقيرًا) (٤).

قال العمراني: (وإذا عرّف الملتقط اللقطة لسنة، فقد ذكرنا أن له أن يحفظها على صاحبها، وله أن يختار تملكها سواء كان الواجد غنيًا أو فقيرًا) (٥).

قال ابن رشد: (واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي: له ذلك) (٦).

قال القرافي: (وإذا قلنا بالتملك مطلقًا في سائر البقاع، فهل يسوى بين الملتقطين؟ المذهب: التسوية) (٧). قال ابن مفلح: (ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا) (٨).

قال المرداوي (٨٨٥ هـ): (ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا، مسلمًا كان أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، يأمن نفسه عليها) (٩).

قال الخطيب الشربيني: (ولا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره، ولا بين الفقير وغيره) (١٠). قال البهوتي: (ولا فرق. . . بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا) (١١).


(١) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٦)، والذخيرة (٩/ ١١٥).
(٢) الواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٣٧٣)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٤/ ١٨٩)، والإنصاف (٦/ ٤٢٤).
(٣) الاستذكار (٢٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(٤) الحاوي الكبير (٨/ ٩).
(٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٣١).
(٦) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٦).
(٧) الذخيرة (٩/ ١١٥).
(٨) المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٨٩).
(٩) الإنصاف (٦/ ٤٢٤).
(١٠) مغني المحتاج (٢/ ٤١٥).
(١١) كشاف القناع (٤/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>