للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليلهم: يستند الخلاف على عدة أدلة، منها:

الأول: أمرُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبيَ بن كعب -رضي اللَّه عنه- وهو أيسر أهل المدينة، أو كأيسرهم، وقد وجد صرة فيها ثمانون دينارًا أن يأكلها (١).

• وجه الاستدلال: فإذا جاز للملتقط أكلها فالتصدق بها على غيره ولو كان فقيرًا جائز.

الثاني: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: (فشأنك بها) ولم يفصل بين الغني والفقير (٢).

فيه دليل على أنه: يقتضي التسوية بين الغني والفقير (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الملتقط الغني لا يستنفق اللقطة، ولا يعطيها لغني آخر، وذلك للخلاف القوي في المسألة.

* * *


(١) سبق تخريجه، وقد أجاب الحنفية عن حديث أبيّ فقالوا: (وأما انتفاع أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- فكان بإذن الإمام، وهو جائز بإذن الإمام).
(٢) الذخيرة (٩/ ١١٧).
(٣) الحاوي الكبير (٨/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>