للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٢٨ - ١٣٦] إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه]

• المراد بالمسألة: أن الزوجة إذا ولدت لرجل غائب عنها في بلد بعيد، وفي مدة لا يمكن أن تحمل منه، فإن الولد لا يلحقه، وذلك لاستحالة أن يكون منه.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن الزوج إذا علم أنه لم يصل إلى الزوجة، وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة فيعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح فجاءت بولد؛ لم يلحق به] (١).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

قال الشيرازي (٤٧٦ هـ): وإن لم يمكن اجتماعهما على الوطء بأن تزوجها وطلقها عقيب العقد، أو كانت بينهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع انتفى الولد من غير لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه (٥).

قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): وشذ أبو حنيفة فقال من وقت العقد، وإن علم أن الدخول غير ممكن حتى أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان وهو في هذه المسئلة ظاهري محض لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "الولد للفراش" وهذه المرأة قد صارت فراشًا له بالعقد فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة، وهذا شيء ضعيف (٦).


(١) نقله: ابن القطان في: الإقناع في مسائل الإجماع (٣/ ١٣٧٣).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٨).
(٣) انظر: المهذب (٢/ ١٢٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٠٦).
(٤) انظر: الشرح الكبير (٩/ ٨٤).
(٥) المهذب، ٢/ ١٥٤.
(٦) بداية المجتهد، ٢/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>