للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٠ - ٩٠] ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد]

إذا عتقت الأمة، وكان زوجها عبدًا، فإنها بالخيار عندئذٍ في فسخ النكاح أو إمضائه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الأمة إذا عتقت، وهي تحت العبد أن لها الخيار" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من كان عبدًا، وله زوجة أمة فأعتقت، فلها الخيار في فراقه، أو البقاء معه ما لم يطأها" (٣).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين العلماء فيه، فهو أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منه، فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته، فإن اختارت المقام في عصمته لزمها ذلك، ولم يكن لها فراقه بعد، وإن اختارت مفارقته فذلك لها، هذا ما لا خلاف علمته فيه" (٤). وذكره في الاستذكار (٥)، ونقله عنه ابن قاسم (٦).

٤ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت، وهي تحت عبدٍ، أن لها الخيار في المقام تحته، وبين الخروج عن نكاحه" (٧).

٥ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وإن أعتقت الأمة، وزوجها عبد، ثبت لها خيار فسخ النكاح، وهو إجماع لا خلاف فيه" (٨).

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار" (٩). ونقله عنه ابن قاسم (١٠).

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإذا عتقت الأمة، وزوجها عبد، فلها الخيار في فسخ النكاح، أجمع أهل العلم على هذا، ذكره ابن المنذر، وابن عبد البر،


(١) "الإجماع" (ص ٥٧).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٣١).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٣).
(٤) "التمهيد" (٣/ ٥٠).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ٦٤).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٣١).
(٧) "شرح السنة" (٥/ ٨٥).
(٨) "البيان" (٩/ ٣٢٠).
(٩) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٠).
(١٠) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>