للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع على أنه لا يجب الوفاء به جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله، والضمين، والرهن به، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، والخلو من المهر، ونحو ذلك" (١).

٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "قال أبو عبيد: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه ألا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط" (٢).

٣ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: قال أبو عبيد. . . فذكره (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذُكر من الإجماع على أن المرأة إذا اشترطت على زوجها ألا يطأها، أنه لا يلزم الوفاء بذلك الشرط وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم (٦). وهو قول عطاء، والشعبي، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والحسن، وابن سيرين، وربيعة، وأبي الزناد، والزهري، وقتادة، وهشام بن عروة، والليث، والثوري (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالًا" (٨).

• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرِّم الحلال الذي أباحه اللَّه؛ وهو التزوُّج، والتسري، وغير ذلك (٩).

٢ - شرع النكاح لأجل أن يعف المرء نفسه، ولا يكون ذلك إلا بنكاح فيه وطء، فإذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها، خالفت بذلك ما شرع من أجله النكاح.

النتيجة: تحقق الإجماع في أن المرأة إذا شرطت ألا يطأها زوجها، أن هذا الشرط باطل لا يجب الوفاء به؛ لمخالفته ما شُرع النكاح لأجله من العفة والإحصان، ولعدم وجود مخالف في المسألة أيضًا.


(١) "زاد المعاد" (٥/ ١٠٦).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٦٤).
(٣) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٥٩).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٩٢)، "تبيين الحقائق" (٢/ ١٤٨).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ٤٠٥)، "القوانين الفقهية" (ص ٢١٩).
(٦) "المحلى" (٩/ ١٢٣).
(٧) "الإشراف" (١/ ٥٨)، "سنن الترمذي" (٢/ ٣٦٨)، "المغني" (٩/ ٤٨٤)، "عمدة القاري" (٢٠/ ١٤٠).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "المغني" (٩/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>