أولًا: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المدة التي يتم فيها التحريم ثلاثون شهرًا. ثانيًا: ذهب الصاحبان -أبو يوسف، ومحمد بن الحسن-، والإمام مالك في "الموطأ"، والشافعية، والحنابلة إلى أن المدة التي يقع فيها التحريم هي حولان، ولا يحرم بعد ذلك. ثالثًا: ذهب زفر من الحنفية إلى تقديرها بثلاث سنوات. رابعًا: ذهب الإمام مالك في رواية ابن القاسم إلى أن ما كان في الحولين وزيادة شهر أو شهرين هو الذي تنتشر به الحرمة. انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٧٦)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٦٠)، "الموطأ" (ص ٤٧٠)، "المدونة" (٢/ ٢٩٧)، "البيان" (١١/ ١٤٢)، "الحاوي" (١٤/ ٤٢٧)، "الإنصاف" (٩/ ٣٣٤)، "المحرر" (٢/ ٢٢٧). (٢) "المدونة" (٢/ ٢٩٥). (٣) "الاستذكار" (٦/ ٢٤٩). (٤) "المغني" (١١/ ٣١٠). (٥) "زاد المعاد" (٥/ ٥٧١). (٦) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٥٦). (٧) "سبل السلام" (٣/ ٤٠٣). (٨) "نيل الأوطار" (٧/ ١٠٩). (٩) "بدائع الصنائع" (٥/ ٨٣)، "فتح القدير" (٣/ ٤٣٨). (١٠) "المعونة" (٢/ ٦٨٨)، "الذخيرة" (٤/ ٢٧٤). (١١) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٥٦١)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٥١). (١٢) "الإنصاف" (٩/ ٣٣٤)، "المحرر" (٢/ ٢٢٧).