للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: يحمل ما ذكر من الاتفاق على أنه اتفاق الأئمة الأربعة (١).

[٧ - ٤٢٧] قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم:

نُقل الإجماع على أن قليل الرِّضاع وكثيره يحرِّم.

• من نقل الإجماع:

١ - الزهريّ (١٢٤ هـ) حيث قال: "قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد، انتهى أمر المسلمين على ذلك" (٢).

٢ - الليث بن سعد (١٧٥ هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرِّم ما كان في المهد، ما يُفطِر به الصائم". نقله عنه ابن عبد البر (٣)، وابن قدامة (٤)، وابن القيم (٥)، والعيني (٦)، والصنعاني (٧)، والشوكاني (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن قليل الرِّضاع وكثيره يحرِّم، وافق عليه الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية في وجه (١١)، والإمام أحمد في رواية عنه (١٢). وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجابر -رضي اللَّه عنهم-، والحسن


(١) اتفق الأئمة الأربعة على أن الرضاع المحرِّم هو ما كان في الحولين، واختلفوا في المدة التي يستمر فيها الرضاع إلى ما بعد الحولين:
أولًا: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المدة التي يتم فيها التحريم ثلاثون شهرًا.
ثانيًا: ذهب الصاحبان -أبو يوسف، ومحمد بن الحسن-، والإمام مالك في "الموطأ"، والشافعية، والحنابلة إلى أن المدة التي يقع فيها التحريم هي حولان، ولا يحرم بعد ذلك.
ثالثًا: ذهب زفر من الحنفية إلى تقديرها بثلاث سنوات.
رابعًا: ذهب الإمام مالك في رواية ابن القاسم إلى أن ما كان في الحولين وزيادة شهر أو شهرين هو الذي تنتشر به الحرمة.
انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٧٦)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٦٠)، "الموطأ" (ص ٤٧٠)، "المدونة" (٢/ ٢٩٧)، "البيان" (١١/ ١٤٢)، "الحاوي" (١٤/ ٤٢٧)، "الإنصاف" (٩/ ٣٣٤)، "المحرر" (٢/ ٢٢٧).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٩٥).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ٢٤٩).
(٤) "المغني" (١١/ ٣١٠).
(٥) "زاد المعاد" (٥/ ٥٧١).
(٦) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٥٦).
(٧) "سبل السلام" (٣/ ٤٠٣).
(٨) "نيل الأوطار" (٧/ ١٠٩).
(٩) "بدائع الصنائع" (٥/ ٨٣)، "فتح القدير" (٣/ ٤٣٨).
(١٠) "المعونة" (٢/ ٦٨٨)، "الذخيرة" (٤/ ٢٧٤).
(١١) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٥٦١)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٥١).
(١٢) "الإنصاف" (٩/ ٣٣٤)، "المحرر" (٢/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>