للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصري، وسعيد بن المسيب، وطاوس، والثوري، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والأوزاعي (١).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣].

• وجه الدلالة: جاء التحريم هنا بالرضاعة مطلقًا عن القدر؛ فيستوي قليله وكثيره (٢).

٢ - عن عقبة بن الحارث (٣) -رضي اللَّه عنه- قال: تزوجت امرأة؛ فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عنه، فأتيته من قبل وجهه، وقلت: إنها كاذبة. قال: "كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر المسائل بمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن امرأة أرضعتهما، ولم يسأله عن مقدار الرضعات، فدل على أن ما يطلق عليه اسم رضاع أنه يحرِّم (٥).

٣ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: الرضعة الواحدة تحرم (٦).

٤ - أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- لمّا بلغه أن ابن الزبير قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان قال: قضاء اللَّه خير من قضاء ابن الزبير، وتلا قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣].

• الخلاف في المسألة: أولًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا ما كان خمس رضعات فأكثر، وإليه ذهب الشافعية في ظاهر المذهب (٧)، والحنابلة في رواية هي المذهب (٨)، وابن حزم الظاهري (٩)، وهو قول عائشة -رضي اللَّه عنهما- (١٠).


(١) "الإشراف" (١/ ٩٢)، "المحلى" (١٠/ ١٩٣).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٨٥).
(٣) هو عقبة بن الحارث بن عامر القرشي، أسلم يوم الفتح، وسكن مكة، وزوجته هي أم يحيى بنت أبي إهاب. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٤/ ٤٨)، "الإصابة" (٤/ ٤٢٧).
(٤) أخرجه البخاري (٥١٠٤) (٦/ ١٥٣).
(٥) "زاد المعاد" (٥/ ٥٧٢).
(٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٥٨).
(٧) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٥٦٢)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٥١).
(٨) "الإنصاف" (٩/ ٣٣٤)، "المحرر" (٢/ ٢٢٧).
(٩) "المحلى" (١٠/ ١٨٩).
(١٠) "المحلى" (١٠/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>