للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل هذا القول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن (١).

ثانيًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا ثلاث رضعات، وهو وجه عند الشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

وهو قول عن عائشة، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهما-، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود (٤)، وابن المنذر (٥).

• أدلة هذا القول:

١ - عن عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنه- عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرم المصة ولا المصتان" (٦).

٢ - عن أم الفضل -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" (٧).

• وجه الدلالة: هذه أحاديث صحيحة لا يجوز العدول عنها، فثبت التحريم بالثلاث، ونُفي التحريم بما دونها بصريح السنة (٨).

ثالثًا: من قال: إنه لا يحرّم إلا سبع رضعات، وحكي هذا عن عائشة، وحفصة، وعمر بن عبد العزيز (٩).

• دليل هذا القول: لا دليل على هذا المذهب كما قال ابن القيم، وابن حزم (١٠). قال ابن حزم: نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات، فلم نجد لهذا القول متعلقًا، فسقط (١١).

رابعًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا عشر رضعات، وحكي هذا القول عن عائشة أيضًا، وعن حفصة (١٢).

• دليل هذا القول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن سهلة بنت سهيل أتت


(١) أخرجه مسلم (١٤٥٢) "شرح النووي" (١٠/ ٢٦).
(٢) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٥٦٢)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٥١).
(٣) "الإنصاف" (٩/ ٣٣٤)، "المحرر" (٢/ ٢٢٧).
(٤) "الإشراف" (١/ ٩٢)، "المحلى" (١٠/ ١٩١).
(٥) "الإشراف" (١/ ٩٣)، "الإقناع" (ص ٢٣٣).
(٦) أخرجه مسلم (١٤٥٠) "شرح النووي" (١٠/ ٢٦).
(٧) أخرجه مسلم (١٤٥١) "شرح النووي" (١٠/ ٢٦).
(٨) "زاد المعاد" (٥/ ٥٧٢).
(٩) "الإشراف" (١/ ٩٣)، "زاد المعاد" (٥/ ٥٧٣)، "نيل الأوطار" (٧/ ١١٣).
(١٠) "زاد المعاد" (٥/ ٥٧٤)، "المحلى" (١٠/ ١٩٣).
(١١) "المحلى" (١٠/ ١٩٣).
(١٢) "الإشراف" (١/ ٩٣)، "زاد المعاد" (٥/ ٥٧٤)، "المحلى" (١٠/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>