للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - حرم على السيد الاستمتاع بأمته بسبب عارض، وقد زال هذا العارض، فلم يجب عليه الاستبراء، كمن كانت نفساء، أو حائضًا فطهرت (١).

النتيجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن الأمة المحرمة إذا حلَّت، أو المرهونة إذا فكت، أنه يصح لسيدهما أن يطأ كل واحدة منهما بغير استبراء.

[[٥ - ٤١٨] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة]

إذا توفي سيد الأمة، فلا يلزمها عدة وفاة، بل يلزمها أن تستبرأ بحيضة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤١٣ هـ) حيث قال: "ولا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدها، وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة" (٢).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "إنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض، فلم يبقَ إلا استبراء رحمها، وذلك يكون بحيضة، تشبيهًا بالأمة يموت عنها سيدها، وذلك ما لا خلاف فيه" (٣).

٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "إذا أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، أو مات عنها، لزمها استبراء نفسها بلا نزاع" (٤).

٤ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "لا عدة على أمَة، أو مدبرة، أي: إذا مات مولاها أو أعتقها، بالإجماع" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة، وافق عليه الشافعية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أن الأمة هنا فراش لسيدها، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير استبراء (٧).


(١) "البيان" (١١/ ١٢٢).
(٢) "الاستذكار" (٦/ ٢١٩).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٤).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ٣٢٤).
(٥) "حاشية ابن عابدين" (٥/ ١٨٣).
(٦) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٥٣٦)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٣٧).
(٧) "المغني" (١١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>