• وجه الاستدلال: أن فرض الأخت: النصف إن لم يكن معها فرع وارث، وهذه الآية في ولد الأبوين، أو لأب بالإجماع.
النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة لأب ينزلون منزلة الإخوة الأشقاء، بالشروط المذكورة في أصل المسألة.
[[٢٠٤ - ١٢] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة]
• المراد بالمسألة: أن بنات الابن يُنزلن منزلة البنات الصُلبيات إذا لم يكن معهن معصب، فإذا اجتمع بنات الابن القريبات والبعيدات، فإن القربى تحجب التي بعدها حجب نقصان، والوسطى تحجب البُعدى حجب حرمان.
مثاله: لو مات ميت عن: بنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وأخ شقيق، فإن المسألة من (ستة أسهم) لبنت الابن: النصف (ثلاثة أسهم)، ولبنت ابن الابن السدس (سهم واحد)، والباقي (سهمان) للأخ الشقيق، ولا شيء لبنت ابن ابن الابن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض؛ فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة](١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فلو خلف الميت خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن وعصبة؛ كان للعليا النصف، وللثانية السدس،