للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]، وقال: أي والنصف لأخت لأب إجماعًا عند عدم الشقيقة، وانفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها للآية، وهي في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع إذا انفردن ولم يعصبهن] (١). وقال: [{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ} [النساء: ١٧٦] أي الأختان لأبوين أو لأب (اثنين) فأكثر (فلها الثلثان مما ترك) إن لم يكن له ولد بالنص ووالد بالنص عند التأمل، لأنه لو كان معها أب لم ترث شيئًا بالإجماع] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤).

قال الماوردي: (فإن لم يكن أخوات لأب وأم قام الأخوات من الأب مقامهن، كما يقوم بنات الابن مقام بنات الصلب عند عدمهم) (٥).

قال السرخسي: (فأما ميراث بني الأعيان فنقول: إنهم يقومون مقام أولاد الصلب عند عدمهم في التوريث ذكورهم مقام ذكورهم وإناثهم مقام إناثهم) (٦).

قال النووي: (وإذا اجتمعت الأخت للأبويين والأخت للأب مع البنت وبنت الابن، فالباقي للأخت للأبوين، وسقطت الأخت لأب) (٧).

قال الموصلي: (والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن، وعصبة مع غيره، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن) (٨).

قال القرافي: (وميراث الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قوله سبحانه وتعالى: {قُلِ اللَّهُ


(١) انظر: المصدر السابق (٦/ ١١٠).
(٢) انظر: المصدر السابق (٦/ ١١١).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٣ - ٩٤)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٢).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٠٥).
(٥) الحاوي الكبير، ٨/ ١٠٦.
(٦) المبسوط، ٢٩/ ١٥٥.
(٧) روضة الطالبين، ٦/ ١٧.
(٨) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٣ - ٩٤).
(٩) الذخيرة، ١٣/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>