للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما فرض الثلثين للأختين فصاعدًا والنصف للواحدة المفردة؛ فثابت بقول اللَّه تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] والمراد بهذه الآية ولد الأبوين، وولد الأب بإجماع أهل العلم] (١).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين، وألحقتا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين، واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات والإجماع منعقد عليه؛ فهو مسلم بذلك] (٢).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [وولد الأبوين والأب في آية في قوله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦] فجعل لها النصف وله جميع المال وهكذا حكم ولد الأبوين ثم قال: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦]، وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين] (٣).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): [(الأخت لأبوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، أي والنصف لأخت الأبوين إجماعًا عند انفرادها عمن يساويها وهو أختها أو يعصبها وهو أخوها أو يحجبها وهو الفرع الوارث أو الأصل من الذكور الوارث] (٤) وقال: [لقوله: {وَلَهُ أُخْتٌ


(١) انظر: المغني (٩/ ١٦ - ١٧).
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٥).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٣٩) وسئل في (٣١/ ٣٥٧): [عن رجل توفي وله عم شقيق وله أخت من أبيه فما الميراث؟ فأجاب: للأخت النصف، والباقي للعم، وذلك باتفاق المسلمين].
(٤) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>