للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على المصراة: فكما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخيار للمشتري في المصراة فقال: "هو بخير النظرين" (١) والتخيير دليل على تصحيح العقد، وإلا فلا يمكن تصحيح الفاسد، فكذلك في المبيع المعيب (٢).

الثاني: أن النهي في المبيع المعيب إنما هو لحق الآدمي وليس لحق اللَّه، وما كان كذلك فإن العقد يكون صحيحا في ذاته، غير لازم في حق المشتري (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٨] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد]

• المراد بالمسألة: العيب المؤثر الذي يُثْبت الخيار للطرف الآخر، في الثمن أو المثمون المتعاقد عليه، إن كان وجوده حال العقد، فإن الخيار ثابت، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• تقي الدين الحِصْني (٤) (٨٢٩ هـ) يقول: [أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقت العقد، فبالإجماع] (٥).

• عميرة (٩٥٧ هـ) يقول: [. . . ثم دليل هذا في العيب المقارن: الإجماع] (٦).

• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [(للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب قديم) فيه. . .، وهو أعني القديم: ما قارن العقد، أو حدث قبل القبض،


(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر: "الاستذكار" (٦/ ٥٣٣).
(٣) ينظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (٥/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٤) أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحسيني الحصني الشافعي، ولد عام (٧٥٢ هـ) من فقهاء دمشق، أكثر من التصنيف، من آثاره: "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار"، "شرح على التنبيه"، "شرح على المنهاج". توفي عام (٨٢٩ هـ). "طبقات ابن شهبة" (٤/ ٧٦)، "شذرات الذهب" (٧/ ١٨٨).
(٥) "كفاية الأخيار" (ص ٢٤٤).
(٦) "حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>