للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر الرجل حين رد الغلام لما وجد به العيب بعد لزوم البيع.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤] مشروعية خيار الشرط]

• المراد بالمسألة: خيار الشرط هو: حق يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما، يُخوِّل مُشْترِطه فسخ العقد خلال مدة معلومة (١).

وهو في الأصل مشروع، في حق المتعاقدين كليهما أو أحدهما مع موافقة الآخر، إذا كانت مدته معلومة، ولم تكن العين مما يُشترط فيها التقابض في المجلس: كأن تكون من الربويات، أو سَلَما، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• القاضي عياض (٥٤٤ هـ) يقول لما تكلم عن قوله: "إلا بيع خيار" في حديث ابن عمر: [أصل في جواز بيع الخيار المطلق والمقيد، ولا خلاف فيه على الجملة] (٢).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [خيار الشرط: نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع] (٣).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع، إذا كانت مدته معلومة] (٤).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [وشرط الخيار، جائز بإجماع العلماء والفقهاء] (٥).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [وشرط الخيار، مجمع عليه] (٦).

• النفراوي (١١٢٥ هـ) يقول لما شرع في الكلام على خيار الشرط: [والإجماع على جوازه] (٧).


(١) "الخيار وأثره في العقود" (١/ ١٩٥)، وينظر: "رد المحتار" (٤/ ٥٦٧).
(٢) "إكمال المفهم" (٥/ ١٥٩).
(٣) "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٤٥).
(٤) "روضة الطالبين" (٣/ ٤٢٢)، ومثله في "المجموع" (٩/ ٢٢٦، ٢٦٨).
(٥) "البناية" (٨/ ٤٨).
(٦) "فتح القدير" (٦/ ٣٠٠).
(٧) "الفواكه الدواني" (٢/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>