للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (١).

الثاني: عن حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" أو قال: "حتى يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُوركَ لهما في بيعهما، وإن كتما وكَذَبَا مُحقِتْ بركة بَيْعِهما" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل البيع إلى غاية، وهي التفرق بين المتبايعين، أو قطع الخيار بينهما، فدل على لزوم البيع بعد هذه الغاية.

الثالث: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رجلا اشتري من رجل غلاما في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان عنده ما شاء اللَّه، ثم ردَّه من عيب وجد به، فقال الرجل حين رد عليه الغلام: يا رسول اللَّه إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخراج بالضمان" (٣).


= الأحكام" (١/ ١٣٥ - ١٣٦)، "المنتقى" (٥/ ٥٥ - ٥٦)، "مواهب الجليل" (٤/ ٤٠٩ - ٤١٠)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٨٣)، "الأم" (٣/ ٤ - ٥)، "المهذب" (٩/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٨)، "المحلى" (٧/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، (٤/ ١٨٤)، والترمذي (١٢٨٥)، (٣/ ٥٨٢)، والنسائي في "المجتبى" الخراج بالضمان (٤٤٩٠)، (٧/ ٢٥٤)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، (٣/ ٥٧٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢١٧٦)، (٢/ ١٨)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٩٢٨)، (١١/ ٢٢٩). قال أحمد بن حنبل: [لا أرى لهذا الحديث أصلا]. "العلل المتناهية" (٢/ ٥٩٦). وقال أبو حاتم في ترجمة مخلد بن خفاف: [لم يرو عنه غير أبي ذئب، وليس هذا إسنادا تقوم بمثله الحجة. . .، غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال]. "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٤٧). وقال البخاري: [مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا الحديث منكر]. "العلل الكبير" للترمذي (١٩١). وصححه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>