للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنساء على حد سواء ولا فرق، إلا ما ورد الدليل فيه بالتخصيص.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٣] اشتراط الإباحة في عقد البيع]

• المراد بالمسألة: من شروط عقد البيع: أن يكون المعقود عليه يباح الانتفاع به شرعا، فإذا كانت العين المعقود عليها محرمة في الشريعة، فلا يجوز العقد عليها، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [اتفقوا أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه بائعه كله ملكا صحيحا. . .، ولم يكن المبيع. . . محرما، فبيعه. . . جائز] (١).

• المازري (٢) (٥٣٦ هـ) يقول: [إن كانت سائر منافعه محرمة صار هو القسم الأول الذي لا منفعة فيه: كالخمر والميتة، وإن كانت سائر منافعه -أي: المعقود عليه - محللة، جاز بيعه إجماعا، كالثوب والعبد، والعقار، والثمار، وغير ذلك من ضروب الأموال] (٣). نقله عنه الحطاب (٤).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباحا، فإنه جائز، وإذا تناولت المحظور كالخمر، لم يجز] (٥).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها، والانتفاع بها في غير حال الضرورة، يجوز بيعها، إلا ما استثناه الشرع. . .، وسواء في ذلك ما كان طاهرا كالثياب، والعقار، وبهيمة الأنعام، والخيل،


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٤٩ - ١٥٠).
(٢) محمد بن عمر التميمي أبو عبد اللَّه المازري المالكي المعروف بالإمام، كان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى، من آثاره: "المعلم" بفوائد مسلم، "شرح التلقين" لعبد الوهاب، "شرح البرهان" للجويني. توفي عام (٥٣٦ هـ). "الديباج المذهب" (ص ٢٧٩)، "شجرة النور الزكية" (ص ١١٦).
(٣) "المعلم" (٢/ ١٥٧).
(٤) "مواهب الجليل" (٤/ ٢٦٣).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>