للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٧٥)، وفيه: " (ويجوز للوصي أن يحتال بمال اليتيم إن كان أجود) بأن كان أملًا أو أيسر قضاء وأعجل وفاء لأنه انظر لليتيم والولاية نظرية ولهذا لا يجوز بيعه وشراؤه بما لا يتغابن إذ لا نظر له فيه، بخلاف الغبن اليسير لأنه لا يمكن الاحتراز عنه"، والبحر الرائق: (٣/ ١٤٤)، وفيه: "الغبن اليسير في المهر معفو اتفاقًا".
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٢٠٤)، وفيه: "الغرر اليسير معفو عنه في الشرع"، والتاج والإكليل لمختصر خليل: (٤/ ٣٦٥)، وفيه: "يسير الغرر عفو إذ لا يكاد عقد يخلو منه" -للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن يوسف العبدري المعروف بالمواق.
(٣) الحاوي للمارودي: (٦/ ٥٤٠)، وفيه: "وما كان فيه غبنا يسيرا أمضينا لأن البيوع لا تنفك من يسير المغابنات لأنها أرباح التجارات"، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب: (١٠/ ٢٨٤) -للإمام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي، وروض الطالب للإمام شرف الدين ابن المقري ت ٨٣٧ هـ، وهو مختصر لكتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي ت ٦٧٦ هـ.
(٤) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٨)، وفيه: "الغرر اليسير يحتمل في العقود"، والإنصاف: (٤/ ٣٣٥)، وكشاف القناع: (٣/ ٢٤١)، وفيه: " (و) يصح أيضًا (جعله [أي المبيع] مهرًا ويصح الخلع عليه) لاغتفار الغرر اليسير فيهما".
(٥) الاستذكار لابن عبد البر: (٧/ ٤٠٩)، وانظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٤٠)، والتمهيد لابن عبد البر: (٢/ ١٩١)، والتاج والإكليل: (٤/ ٣٦٥).
(٦) الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض. المغني: (٦/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>