(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٢٠٤)، وفيه: "الغرر اليسير معفو عنه في الشرع"، والتاج والإكليل لمختصر خليل: (٤/ ٣٦٥)، وفيه: "يسير الغرر عفو إذ لا يكاد عقد يخلو منه" -للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن يوسف العبدري المعروف بالمواق. (٣) الحاوي للمارودي: (٦/ ٥٤٠)، وفيه: "وما كان فيه غبنا يسيرا أمضينا لأن البيوع لا تنفك من يسير المغابنات لأنها أرباح التجارات"، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب: (١٠/ ٢٨٤) -للإمام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي، وروض الطالب للإمام شرف الدين ابن المقري ت ٨٣٧ هـ، وهو مختصر لكتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي ت ٦٧٦ هـ. (٤) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٨)، وفيه: "الغرر اليسير يحتمل في العقود"، والإنصاف: (٤/ ٣٣٥)، وكشاف القناع: (٣/ ٢٤١)، وفيه: " (و) يصح أيضًا (جعله [أي المبيع] مهرًا ويصح الخلع عليه) لاغتفار الغرر اليسير فيهما". (٥) الاستذكار لابن عبد البر: (٧/ ٤٠٩)، وانظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٤٠)، والتمهيد لابن عبد البر: (٢/ ١٩١)، والتاج والإكليل: (٤/ ٣٦٥). (٦) الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض. المغني: (٦/ ١١٢).