للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني لابن قدامة (٨/ ٢٨٤).
(٢) الأم (٦/ ٢٦).
(٣) ينظر: الشرح الكبير، لابن قدامة، (٩/ ٣٥١ - ٣٥٢).
(٤) نيل الأوطار (٧/ ١٥).
(٥) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٨/ ٢٧٧)، والذي وقفت عليه في المغني دون غيره (١١/ ٤٧١) ما نصه: (ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه مباح الدم على الإطلاق، ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك، سواء قتله مسلم أو ذمي). اهـ. ومفهوم هذا النص يفيد ما نقله ابن قاسم رحمه اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>