للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المال للأخ من الأم) (١).

وقال إبراهيم بن زيد النخعي في امرأة تركت ثلاثة بني عم: (أحدهم زوجها، والآخر أخوها لأمها، قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: (للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم) (٢).

وعن شريح بن الحارث القاضي (أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبد اللَّه ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-) (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع أن الميت لو ترك أخوين لأم، أحدهما ابن عم؛ فلهما الثلث بالإخوة، والباقي من نصيب ابن العم تعصيبًا، وذلك للخلاف القوي في المسألة.

[[٢٣٠ - ٣٨] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو]

• المراد بالمسألة: أنه لو مات رجل فترك: أختين شقيقتين، وأختين لأم، وأخوات أو إخوة لأب؛ فإن الإخوة لأب لا يشاركون الأخوات لأم في ثلث الباقي، بل يحجبون.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وكذلك لو ترك أختين شقيقتين، وأختين لأم، وأخوات أو أختا لأب، أو إخوة لأب؛ فللشقيقتين فصاعدًا الثلثان، وللبنتين للأم فصاعدًا الثلث، ولا شيء للأخت للأب، ولا للأخوات للأب، ولا للإخوة للأب، وهذا دليل النص كما ذكرنا وإجماع متيقن به مقطوع به] (٤).


(١) رواه: سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ابني عم أحدهما أخ لأم، رقم (١٢٧).
(٢) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، في بني عم أحدهما الزوج، رقم (٣١٦١٤).
(٣) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، في بني عم أحدهم أخ لأم، رقم (٣١٦١١).
(٤) انظر: المحلى (٨/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>