للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وكذلك أجمعوا ألا يشرَّك بين بني الأب وبني الأم؛ لأنه لا قرابة بينهم ولا نسب يجمعهم من جهة الأم التي ورث بها بنو الأم] (١).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [إلا المشرَّكة وهي: زوج وأم وأخوان لأم وأخوان للأبوين؛ فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، يشاركهم فيه الأخوان للأبوين. . ثم قال: ولو كان لدل أولاد الأبوين إخوة لأب سقطوا بالاتفاق؛ لأنه ليس لهم قرابة أم فيشاركون أولاد الأم، فافترق الصنفان في هذه المسألة] (٢).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها، فللزوج النصف، وللأم السدس، ولولد الأم الثلث؛ فإن كان الحمل ذكرًا؛ فهو أخ من أب، فلا شيء له باتفاق العلماء، وإن كان الحمل أنثى؛ فهو أخت من أب فيفرض لها النصف، وهو فاضل عن السهام؛ فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة] (٣).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال في معرض كلامه على التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم: [ولو كان بدل الأخ لأبوين أخ لأب سقط بالإجماع؛ لأنه ليس له قرابة أم يشارك بها] (٤).


(١) انظر: الاستذكار (٥/ ٤٢٧)
(٢) انظر: روضة الطالبين (٦/ ١٤ - ١٥). وقول النووي (يشاركهم فيه الأخوان للأبوين) هذا على مذهب الشافعية في مسألة المشركة، فقد اختلف الفقهاء في المسألة المشركة، وهي إذا مات ميت عن: زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء، فالمسألة عند الشافعية والمالكية من ستة، للزوج النصف (ثلاثة) وللأم السدس (واحد) وللأخوة لأم الثلث (اثنان) يشترك مع الأخوة الأشقاء، أما عند الحنفية والحنابلة فينفرد الأخوة لأم بالثلث، ويسقط الأخوة الأشقاء. انظر: الفرائض، اللاحم (ص ٩٠ - ٩١)
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣٦٧/ ٣١).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٨ - ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>