(٢) "المدونة" (٣/ ١٦١)، "مواهب الجليل" (٤/ ٤٠٤)، "الفواكه الدواني" (٢/ ١٠١)، "الأم" (٣/ ٣٨ - ٣٩)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤١٧)، "الفروع" (٤/ ١٦٩)، "الإنصاف" (٤/ ٣٣٦)، "كشاف القناع" (٣/ ١٨٥)، "المحلى" (٧/ ٥٤٨). تنبيهات: الأول: المالكية يذكرون صورا لبيوع الآجال كلها يصورونها على أن البيع قد تم من البائع وثمنه مؤجل، فهذه التي وقع فيها الخلاف عندهم، وهذا يبين أن البيع الذي ثمنه معجل لا نزاع فيه عندهم. الثاني: الشافعية يرون جواز بيع العينة، فمن باب أولى أن يروا جواز هذه المسألة. الثالث: الحنابلة يقيدون مسألة العينة المحرمة عندهم بالثمن الذي لم يقبض، فدل على أن الثمن المقبوض جائز لا إشكال فيه.