للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف أن شراءه بمثله أو أكثر منه جائز] (١).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [ولو اشترى ما باع بمثل ما باع، قبل نقد الثمن، جاز بالإجماع. . .، وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن] (٢).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [واعلم أن شراء ما باع بأقل مما باع، قبل نقد الثمن لا يجوز عندنا. . .، وبعد نقد الثمن يجوز عندنا أيضا، وبالمثل أو الأكثر يجوز بالإجماع، سواء كان قبل نقد الثمن أو بعده] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الأصل في المعاملات الإباحة، بنص القرآن كما قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٥) ولا يَحْرمُ إلا ما حرمه اللَّه كما أخبر عن ذلك فقال: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} (٦) وهذه المعاملة قد توفرت فيها شروط البيع وأركانه، وانتفت موانعه، فتبقى على الأصل الذي جعله اللَّه في كتابه (٧).

الثاني: أن المقصود من المنع إنما هو من أجل الذريعة إلى الربا، وهي منتفية هنا إذا باعه بأكثر أو مثل ما اشتراها به (٨).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.


(١) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٦٣٦ - ٦٣٧).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٩٩).
(٣) "البناية" (٨/ ١٧٢).
(٤) "المدونة" (٣/ ١٦١)، "مواهب الجليل" (٤/ ٤٠٤)، "الفواكه الدواني" (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، "الأم" (٣/ ٣٨ - ٣٩)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١)، "الفروع" (٤/ ١٦٩ - ١٧٠)، "الإنصاف" (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، "كشاف القناع" (٣/ ١٨٥)، "المحلى" (٧/ ٤٤٨).
تنبيه: الشافعية يرون جواز بيع المشتري على البائع السلعة بأقل مما اشتراها منه نقدا، فمن باب أولى أن يقولوا بالجواز إذا كان بمثل أو أكثر مما اشتراها منه.
(٥) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٦) الأنعام: الآية (١١٩).
(٧) ينظر: "المحلى" (٧/ ٤٤٨).
(٨) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>