للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري، بمثل الثمن الذي اشتراه به، لا بزيادة؛ للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة، وهذا ثابت بالسنة المستفيضة، وإجماع العلماء] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن هذا هو تمام العدل والقسط الذي يرفع الظلم عن المتعاقدين، أن يأخذ الشقص من غير زيادة، حتى لا تحصل المضارَّة لصاحبه البائع الذي رغب بالبيع، ولا للشفيع فيزاد عليه بالثمن.

الثاني: أن هذا الثمن هو الذي وقع عليه التراضي، وهو الذي يقطع النزاع بينهما؛ وذلك أن البائع قد رضي به لما باع المشتري، والشفيع لما علم بالحق طلب الشفعة، ولا يحق له المطالبة وهو ليس عنده هذا الثمن، فدل على تراضيهما عليه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٤] لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة]

• المراد بالمسألة: إذا اشترك شريكان في أرض مشاعة بينهما، باع أحدهما نصيبه، فلما علم أن صاحبه له الرغبة في المطالبة بالشفعة، أراد من المشتري أن يقيله من البيع الذي وقع بينهما، فأقاله، فإنه ليس للمشتري أن يمتنع من الإقالة، ولا للبائع أن يمنع شريكه من الشفعة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) لما ذكر قول الإمام مالك وهو [من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٩٧).
(٢) "المبسوط" (١٤/ ١٠٧)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٧)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (٢/ ٨١١ - ٨١٢)، "التلقين" (٢/ ٤٥٤)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٤٣٩)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٩٥) "الإقناع" للماوردي (ص ١١٦ - ١١٧)، "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" (٣/ ١٤٠)، "تحفة المحتاج" (٦/ ٦٧ - ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>