للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول بجواز شهادة الفاسقين في عقد النكاح.

• أدلة هذا القول:

١ - أن الشهادة تحمّل، فتصح من الفاسق كسائر التحملات (١).

٢ - أن الفسق لا يقدح في ولاية الولي في عقد النكاح، ولا يقدح في القبول من قِبَل الزوج، فلا يقدح في الشاهد (٢).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه إن حضر النكاح شاهدان عدلان انعقد بهما، ولا مخالف في هذا.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه لا بد من عدالة الشهود في عقد النكاح، فلا ينعقد بشهادة فاسقين؛ لخلاف الحنفية، والحنابلة في رواية أن العدالة ليست شرطًا في شهود عقد النكاح، فينعقد بشهادة فاسقين.

[[٢٩ - ٤٩] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين]

لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين، فلا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، ونفي الخلاف في ذلك:

• من نفى الخلاف: ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يشهد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، ولا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتين، وبه قال علماء الإسلام" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي من المالكية من أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وافق عليه الشافعية (٤)، والحنابلة في رواية (٥)، صححها أبو يعلى (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - عن الزهري قال: مضت السنة ألّا تجوز شهادة النساء


(١) "الشرح الكبير" (٢٠/ ٢٤٧).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٠٣).
(٣) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٦).
(٤) "الوسيط" (٥/ ٥٣)، "التهذيب" (٥/ ٢٦٢).
(٥) "الكافي" (٤/ ٢٣٩)، و"الإنصاف" (٨/ ١٠٢).
(٦) "الروايتين والوجهين" (٢/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>