للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يردها إليه) (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:

أن الوديعة من جنس الأمانات، وعدم ضمان المؤتمن يكون بتسليم الأمانة لصاحبها (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا سلم الوديعة لصاحبها برئة ذمته.

[٣٤ - ١٥] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها (٣)

• المراد بالمسألة: أن يودع رجل عند رجل آخر وديعة ثم أفلس المودَع، فالمودِع -بالكسر- أحق بوديعته من غيره بلا خلاف بين أهل العلم (٤).

• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [قوله: (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. .) وقوله: (والوديعة) هو بالإجماع] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن المنذر (١٠).


(١) المجموع شرح المهذب (التكملة)، (١٤/ ١٩٤).
(٢) انظر المسألة في: المحلى (٨/ ٢٧٦)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٣٣٤).
(٣) المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخَرجُه أكثر من دَخْلِه، وقيل سمي مفلسًا، لأنه وصل إلى حال ليس معه فيها فلس.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٣/ ٤٧٠)، والمطلع على أبواب المقنع، لابن أبي الفتح البعلي (ص ٢٥٤).
(٤) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٧/ ٢٣٧).
(٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٧/ ٢٨٢).
(٦) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٢).
(٧) الشرح الكبير مع حاشيته (٣/ ٢٨٢)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٨٧).
(٨) شرح المنهاج (٢/ ٢٩٣).
(٩) والمغني (٤/ ٤٥٣).
(١٠) الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (١١/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>