للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن ابن (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)} [النساء: ١١].

• وجه الاستدلال: أن فيه ذكر الأولاد إذا اجتمعوا في الميراث، فالذكر (الابن) يعصب الأنثى (الابنة) فيكون للذكر حظ الأنثيين، ويقوم الابن وإن نزل مقام أبيه فيعصب أخته التي في درجته.

الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦].

• وجه الاستدلال: أن فيه ذكر الأخوة من الأبوين إذا اجتمعوا في الميراث، فالذكر (الأخ الشقيق) يعصب الأنثى (الأخت الشقيقة) فيكون للذكر حظ الأنثيين.

النتيجة: صحة الإجماع في أن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب.

[[٢٦٦ - ٧٤] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب]

• المراد بالمسألة: أن القاعدة الفرضية في التعصيب، أن الذكور المتعصبين للإناث لا يكونون من قبل الأم، وإنما من قبل الأب، كالابن، وابنه، والأخ الشقيق، والأخ لأب، ولذلك الأخ لأم لا يعصب أخته، لأنه


(١) مغني المحتاج، ٣/ ٢٢ - ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>