• وجه الاستدلال: أن فيه ذكر الأولاد إذا اجتمعوا في الميراث، فالذكر (الابن) يعصب الأنثى (الابنة) فيكون للذكر حظ الأنثيين، ويقوم الابن وإن نزل مقام أبيه فيعصب أخته التي في درجته.
• وجه الاستدلال: أن فيه ذكر الأخوة من الأبوين إذا اجتمعوا في الميراث، فالذكر (الأخ الشقيق) يعصب الأنثى (الأخت الشقيقة) فيكون للذكر حظ الأنثيين.
النتيجة: صحة الإجماع في أن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب.
[[٢٦٦ - ٧٤] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب]
• المراد بالمسألة: أن القاعدة الفرضية في التعصيب، أن الذكور المتعصبين للإناث لا يكونون من قبل الأم، وإنما من قبل الأب، كالابن، وابنه، والأخ الشقيق، والأخ لأب، ولذلك الأخ لأم لا يعصب أخته، لأنه