للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرين وسقا من شعير، فلما ولي عمر قَسْم خيبر، خيَّر أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن" (١).

الثاني: عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء اللَّه على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل اللَّه" (٢).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ادَّخر قوت أولاده سنة كاملة من حقه من الفيء وليس مما اشتراه من السوق، فدل على جواز الادخار، وأنه ليس من الاحتكار المنهي عنه.

الثالث: أن الادخار حبس لقوت نفسه، وليس قصد صاحبه المتاجرة به، فلا تعلق للآخرين به، ولا ضرر عليهم فيه، فيبقى على الأصل وهو الإباحة.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٠٣] تحريم الاحتكار المضر بالناس]

• المراد بالمسألة: الحكر في اللغة، هو: الحَبْس والإمساك والجمع، والحُكْرة هي: حبس الطعام منتظرا لغلائه (٣).

وفي الاصطلاح، هو: شراء ما يحتاجه الناس من طعام ونحوه، وحبسه انتظارا لغلائه وارتفاع ثمنه (٤).

إذا حبس البائع من السلع ما يؤدي إلى الضرر بالناس، وإيقاع الضيق عليهم، وكان مقصده البيع بأعلى الأسعار، فإنه قد وقع فيما حرم اللَّه عليه، وإن لم يكن فيه ضرر على الناس فهذا مباح، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء.


= تقريبا "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٩٥)، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٧٤).
(١) أخرجه البخاري (٢٣٢٨)، (ص ٤٣٧)، ومسلم (١٥٥١)، (٣/ ٩٦١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٠٤)، (ص ٥٥٨)، ومسلم (١٧٥٧)، (٣/ ١١٠٤).
(٣) "معجم مقاييس اللغة" (٢/ ٩٢)، "تاج العروس" (١١/ ٧٢).
(٤) "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص ٣٨). وينظر: "المغني" (٦/ ٣١٦)، "الاحتكار وأثره في الفقه الإسلامي" (ص ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>