للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإفصاح: (٢/ ١١).
(٢) المغني: (٧/ ١٩٨).
(٣) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٠)، وفيه: "كل عقدٍ جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره".
(٤) التاج والإكليل: (٥/ ١٨١)، وفيه: "أحكام الوكالة. . . (صحت الوكالة فى قابل النيابة من عقد وفسخ وقبضه حق وعقوبة وحوالة). . . وأنواع البيع والشركة والمساقاة وصائر العقود والفسوخ. . . "، والتوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٣٨١).
(٥) مغني المحتاج: (٢/ ٢٢٥)، وفيه: " (ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق) منجز (وسائر العقود) الضمان والصلح والإبراء والشركة والحوالة والوكالة والإجارة والقراض والمساقاة والأخذ بالشفعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>