للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) نقله عنه ابن بطال في شرح صحيح البخارى: (٦/ ٤٣٦). وكذا ابن حجر في فتح الباري: (٤/ ٤٨١) فقال: "قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة".
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧) - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بـ ابن القطان.
(٣) المبسوط: (١٤/ ٦) وفيه -بعد أن استدل بحديث لعمر بن الخطاب سيأتي في مستند الإجماع في المتن-: "وفيه دليل على جواز التوكيل بالصرف".
(٤) المدونة: (٣/ ٩)، وفيه: "لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له، ولكن يوكل من يصرف".
(٥) الأم: (٣/ ٣١)، وفيه: "وإذا صرف الرجل شيئًا لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتى يقبض منه، ولا يوكل به غيره إلا أن يفسخ البيع، ثم يوكل هذا بأن يصارفه".
(٦) المغني: (٦/ ١١٣)، وفيه: "ولو وكل أحدهما وكيلا في القبض [أي قبض الصرف، فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز، وقام قبض وكيله مقام قبضه".
(٧) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط: (١٤/ ٦)، وفي شرح صحيح البخاري لابن بطال: (٦/ ٤٣٦)، وشرح السنة: (٨/ ٢١٩)، وفيهما أن عمر وكَّل في الصرف.
(٨) لم أعثر على هذا الأثر.
(٩) المبسوط: (١٤/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>