(٢) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧) - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بـ ابن القطان. (٣) المبسوط: (١٤/ ٦) وفيه -بعد أن استدل بحديث لعمر بن الخطاب سيأتي في مستند الإجماع في المتن-: "وفيه دليل على جواز التوكيل بالصرف". (٤) المدونة: (٣/ ٩)، وفيه: "لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له، ولكن يوكل من يصرف". (٥) الأم: (٣/ ٣١)، وفيه: "وإذا صرف الرجل شيئًا لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتى يقبض منه، ولا يوكل به غيره إلا أن يفسخ البيع، ثم يوكل هذا بأن يصارفه". (٦) المغني: (٦/ ١١٣)، وفيه: "ولو وكل أحدهما وكيلا في القبض [أي قبض الصرف، فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز، وقام قبض وكيله مقام قبضه". (٧) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط: (١٤/ ٦)، وفي شرح صحيح البخاري لابن بطال: (٦/ ٤٣٦)، وشرح السنة: (٨/ ٢١٩)، وفيهما أن عمر وكَّل في الصرف. (٨) لم أعثر على هذا الأثر. (٩) المبسوط: (١٤/ ٦).