للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٦).
(٢) الإقناع للشربيني: (٢/ ٣٣٣)، وانظر: مغني المحتاج له: (٢/ ٢٧٧).
(٣) المبسوط: (١١/ ٨٨)، وفيه: "والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك. . . الواجب الأصلي لا يصار إلى غيره إلا عند العجز عنه؛ فإن عجز عن ذلك بهلاكه في يده بفعله أو بغير فعله؛ فعليه ضمان المثل جبرانًا لما فوت على صاحبه"، واللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢٢٨)، وفيه: " (وإذا هلك المغصوب) النقلي (في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه). . . وعند العجز عن رده تجب قيمته".
(٤) القوانين الفقهية: (١/ ٢١٨)، وفيه: "والغاصب ضامن لما غصبه سواء تلف بأمر اللَّه أو من مخلوق. . . . . . الاستهلاك بإتلاف الشيء كقتل الحيوان أو تحريق الثوب كله أو تخريقه وقطع الشجر وكسر الفخار وإتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك ويجري مجراه التسبيب في التلف. . . فمن فعل شيئًا من ذلك فهو ضامن لما استهلكه أو أتلفه أو تسبب في إتلافه سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطأ"، والشرح الكبير: (٣/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>