للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، وعليه حكى القرافي الإجماع.

• من نقل الإجماع: القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول مناقشًا مسألة عدم إعادة الصلاة بالمسح على الجبيرة: "ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم اللَّه، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب عن جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرهم بأنه كان يكفيه أن يعصب على الجرح، وهو نوع من الجبائر، وأن يمسح عليها، مما يدل على جواز المسح على الجبائر (٦)، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٥ - ١٩٠] عدم جواز المسح على حائل دون القدم]

إذا أراد المسلم الوضوء، وكان على يده أو أي جزء من أعضاء وضوئه حائل، فلا يجوز المسح عليه (٧).


(١) "الذخيرة" (١/ ٣٢٠).
(٢) "المبسوط" (١/ ٧٣).
(٣) "المجموع" (٢/ ٣٦٩).
(٤) "المغني" (١/ ٣٥٦)، (١/ ٣٦٥).
(٥) أحمد (ح ٣٠٥٧)، (١/ ٣٣٠)، أبو داود كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، (ح ٣٣٦)، (١/ ٩٣)، ابن ماجه باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، (ح ٥٧٢)، (١/ ١٨٩)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ٤٣٦٢).
(٦) انظر: "نصب الراية" (١/ ٢٦٧).
(٧) ذكرت المسألة في هذا الباب بناء على ترتيب الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>